فأجاب رحمه الله: أن هذا من البدع … إلخ.
وسئل شيخنا الوادعي (١) -رحمه الله- عن هذه المسألة فقال: بعدم الجواز.
أما الجزء الثاني من هذه المسألة: وهي قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له بغير أجرة.
فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً كما تقدم فمنهم من منع ومنهم من أجاز:
فذهب الجمهور إلى الجواز، وأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها جائز، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، منهم:
• الإمام الشافعي -رحمه الله-.
• الإمام مالك -رحمه الله-.
• الإمام النووي (٢) -رحمه الله-.
• الإمام ابن كثير (٣) -رحمه الله-.
• الإمام ابن باز (٤) -رحمه الله-.
(١) "إجابة السائل" (ص: ٩٠ - ٩١).(٢) "شرح مسلم" (٦/ ٩٤).(٣) "التفسير" (٤/ ٣٣٠).(٤) " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " (٤/ ٣٣٤، ٣٣٩، ٣٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.