وَعَن الثَّعْلَبِيّ رَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط
وَيقرب مِنْهُ مَا رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي فَضَائِل أم هَانِئ من حَدِيث سعيد ابْن أبي عرُوبَة عَن أَيُّوب بن صَفْوَان عَن عبد الله بن الْحَارِث أَن ابْن عَبَّاس كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى أدخلْنَاهُ عَلَى أم هَانِئ فَقلت لَهَا أَخْبِرِي ابْن عَبَّاس بِمَا أخبرتينا بِهِ فَقَالَت أم هَانِئ دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَيْتِي فَصَلى صَلَاة الضُّحَى ثَمَانِي رَكْعَات فَخرج ابْن عَبَّاس وَهُوَ يَقُول لقد قَرَأت مَا بَين اللَّوْحَيْنِ فَمَا عرفت صَلَاة الْإِشْرَاق إِلَّا السَّاعَة يسبحْنَ بالْعَشي وَالْإِشْرَاق ثمَّ قَالَ ابْن عَبَّاس هَذِه صَلَاة الْإِشْرَاق انْتَهَى وَسكت عَنهُ
١١٠٠ - الحَدِيث الرَّابِع
فِي وصف كَلَام النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا نذر وَلَا هذر
قلت هُوَ فِي حَدِيث أم معبد وَقد تقدم بِطرقِهِ فِي سُورَة الْأَعْرَاف
وَقَالُوا فِي تَفْسِير هَذَا إِن مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ اخْتِصَار مخل وَلَا تَطْوِيل مُمل بل هُوَ وسط لَيْسَ بِقَلِيل وَلَا كثير
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي كتاب الْأَدَب من حَدِيث عَائِشَة قَالَت كَانَ كَلَام رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فصلا يفهمهُ من سَمعه انْتَهَى
١١٠١ - قَوْله عَن سعيد بن الْمسيب والْحَارث الْأَعْوَر عَن عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ من حَدثكُمْ بِحَدِيث دَاوُد عَلَى مَا يَرْوُونَهُ الْقصاص جلدته مائَة وَسِتِّينَ جلدَة وَهُوَ حد الْفِرْيَة عَلَى الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.