عَن أَبِيه بِسَنَد الثَّعْلَبِيّ وَمتْن المُصَنّف إِلَّا أَنه قَالَ (وَانْفَسَحَ)
١١١٥ - قَوْله
كَمَا جَاءَ فِي وَصفه يَعْنِي الْقُرْآن لَا ينْفد وَلَا ينشاق وَلَا يخلق عَلَى كَثْرَة الرَّد
قلت تقدم فِي آل عمرَان وَلَيْسَ فِيهِ لَا ينْفد وَلَا ينشاق لَكِن ذكر القَاضِي عِيَاض الحَدِيث الْمَذْكُور فِي الشِّفَاء فِي آل عمرَان بِلَفْظ ثمَّ قَالَ وَعَن ابْن مَسْعُود نَحوه وَزَاد فِيهِ لَا يخْتَلف وَلَا يتشان فِيهِ نبأ الْأَوَّلين والآخرين انْتَهَى
١١١٦ - الحَدِيث الْخَامِس
فِي الحَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُكَرر عَلَى أَصْحَابه مَا كَانَ يَعِظهُمْ بِهِ وَينْصَح ثَلَاث مَرَّات وَسبعا
قلت غَرِيب وَرَوَى البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي كتاب الْعلم وَفِي الاسْتِئْذَان من حَدِيث ثُمَامَة عَن أنس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كَانَ إِذا تكلم بِكَلِمَة أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تفهم عَنهُ وَإِذا أَتَى إِلَى قوم فَسلم عَلَيْهِم سلم عَلَيْهِم ثَلَاثًا انْتَهَى وَزَاد أَحْمد فِي مُسْنده وَكَانَ يسْتَأْذن ثَلَاثًا
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب الْمدْخل قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ يشبه أَن يكون تَسْلِيمه عَلَيْهِ السَّلَام ثَلَاثًا كَانَ تَسْلِيم الاسْتِئْذَان كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث أبي مُوسَى وَأبي سعيد وَإِلَّا فَالسنة فِي التَّسْلِيم مرّة وَاحِدَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.