عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ سُئِلَ ... الحَدِيث قَالَ وَإِبْرَاهِيم بن يَحْيَى لَا يعرف بِغَيْر هَذَا وَلَا يعرف رُوِيَ عَنهُ إِلَّا ابْن عُيَيْنَة وَلَيْسَ كل صَالح ثِقَة فِي الحَدِيث بل قيل لَا نرَى الْكَذِب من الصَّالِحين فِي الحَدِيث وَذَلِكَ لِسَلَامَةِ صُدُورهمْ وَتَحْسِينهمْ الظَّن بِمن يُحَدِّثهُمْ وتشاغلهم بِمَا هم فِيهِ عَن ضبط الحَدِيث وَحفظه وَمن لم تثبت عَدَالَته لَا يَصح حَدِيثه
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَالْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث عُوَيْد بن عمرَان الْجونِي عَن أَبِيه عَن عبد الله بن الصَّامِت عَن أبي ذَر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ أَي الْأَجَليْنِ قَضَى مُوسَى قَالَ أَوْفَاهُمَا وَأَبَرهمَا قَالَ وَإِن سُئِلت أَي الْمَرْأَتَيْنِ تزوج فَقل الصُّغْرَى مِنْهُمَا انْتَهَى
وَمن طَرِيق الطَّبَرَانِيّ رَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل وَزَاد فِيهِ وَهِي الَّتِي قَالَت يَا أَبَت اسْتَأْجرهُ إِن خبر من اسْتَأْجَرت الْقوي الْأمين ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصح قَالَ ابْن معِين عُوَيْد لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث انْتَهَى
وَرَوَى ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث سُلَيْمَان بن دَاوُد الشَّاذكُونِي ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لي جِبْرِيل يَا مُحَمَّد إِن سَأَلَك الْيَهُود أَي الْأَجَليْنِ قَضَى مُوسَى فَقل أَوْفَاهُمَا وَإِن سَأَلُوا أَيهمَا تزوج فَقل الصُّغْرَى مِنْهُمَا
٩٣٨ - الحَدِيث السَّابِع
قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيمَا حَكَى عَن ربه الْكِبْرِيَاء رِدَائي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.