صحيحًا, ووطئها في فرجها، وشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه بأن يكون بالغًا عاقلًا.
ما تكون به الرجعة:
لا تفتقر الرجعة إلى وليٍّ ولا صداقٍ ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم.
هل الإشهاد شرط في الرجعة؟
- ذهب أكثر الفقهاء إلى أنها ليست واجبة, والأمر الوارد في ذلك محمول على الاستحباب؛ لأنها لا تفتقر إلى قبولٍ فلم تحتج إلى شهادة.
- وذهب آخرون إلى أن الشهادة واجبة لنصِّ الآية الكريمة.
- والراجح ما عليه الجمهور.
- إذا ادعت انقضاء العدة صُدِّقَت ما دام ذلك ممكنًا؛ إذ هو أمر لا يعرف إلّا من جهتها.
- وإن ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس, أو منذ شهر, قُبِلَ قولُه؛ لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقرار بها كالطلاق.
- إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.