الخلاصة:
١- المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ: لا خلاف بين العلماء أنه تجب لها النفقة والسكنى.
٢- المطلقة البائن:
أ- الحامل: تجب لها النفقة والسكنى بلا خلاف.
ب- غير الحامل:
عند الشافعي: لها السكنى دون النفقة.
وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.
وقال أحمد بن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة.
٣- المتوفى عنها زوجها: لها السكنى ولا نفقة لها.
أسئلة التقوم الذاتي:
وضح حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية:
١- المعتدة من طلاق رجعيٍّ.
٢- المطلقة البائن.
أ- الحامل. ب- غير الحامل.
٣- المتوفى عنها زوجها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.