الصفحة الموضوع
١٢٦ الرسم التوضيحي
١٢٧ المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح
١٢٩ المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح
١٢٩ الشرط الأول: الإسلام
١٢٩ الشرط الثاني: العدالة
١٣٠ الشرط الثالث: البلوغ
١٣٠ الشرط الرابع: العقل
١٣٠ الشرط الخامس: أن يكون الشاهد سميعًا ناطقًا
١٣١ الشرط السادس: الذكورة
١٣٢ المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح
١٣٣ الخلاصة
١٣٥ أسئلة التقوم الذاتي
الفصل الخامس: الصداق
١٣٧ الأهداف الخاصة
١٣٨ الرسم التوضيحي
١٣٩ المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته
١٣٩ تعريف الصداق
١٣٩ دليل مشروعية الصداق
١٤١ المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها
١٤١ عدم تسمية المهر
١٤١ ما يترتب على عدم التسمية
١٤٢ تقدير الصداق
١٤٣ ما يشترط في الصداق بإيجاز
١٤٤ المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة؟
١٤٤ صحة المهر حالًا ومؤجلًا
١٤٤ الحكم فيما إذا كان المسمى منفعة
١٤٩ المبحث الرابع: بم يثبت المسمَّى؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.