أ- المخطوبة إن كانت ثيبًا رشيدةً فلها ذلك الحق.
ب- وإن كانت مجبرةً أو سفيهةً فالمعتبر رد وليها.
٨- أ- يكره للخاطب بعد الركون إليه وكذلك العكس.
ب- ولكن إن كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة.
جـ- وإن كان الرد بسب خطبة الثاني على خطبة الأول حَرُم الرد حينئذ.
٩- إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه, ثم حدث أن تزوجت غيره, فأوسط الآراء وأقربها:
أ- إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما.
ب- إن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء، وإن كان الرفض من قبلها كان من حقه الرجوع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.