٩٨ - واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه (١). [٤/ ١٨٠]
٩٩ - وهذا مما يقوي طريقة من فرَّق بين أن يكون التحريم لعينِ (٢) المرأة أو لوصف. [٤/ ١٨٠]
١٠٠ - لأنهم معذورون (٣). [٤/ ١٨١]
١٠١ - فلا أقل من أن يملك (٤) المرأة الفسخ. [٤/ ١٩٠]
١٠٢ - ومن اعتقت (٥) عبدها. [٤/ ١٩٢]
١٠٣ - ولو ادعى الزوج إن (٦) الصداق تكرر. [٤/ ١٩٤]
١٠٤ - وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي له شيء، أو وُهب له شيء بسببٍ: [فإنه يثبت له حكم ذلك السبب، بحيث يستحق مَن يستحق ذلك السبب، و] (٧) يثبت بثبوته ويزول بزواله. [٤/ ١٩٨]
١٠٥ - فإن كان أبوها موسرًا (٨). [٤/ ٢٠٠]
١٠٦ - الشرط المتقدم كالمقارن، والإطراد العرفي كاللفضي (٩). [٤/ ٢٠٠]
١٠٧ - إن اختلفا في قبض المهر: فالمتوجه [أنه] (١٠) إن كانت العادة الغالبة. [٤/ ٢٠١]
(١) في الأصل: (من وجهين)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢)، والانصاف (٨/ ٢٠٦).
(٢) في الأصل: (لغير)، والتصويب من الاختيارات (٣٢٣).
(٣) في المطبوع: (معذورين)، وهو خطأ.
(٤) هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٣٢٩): (تملك).
(٥) هكذا في المطبوع، والصواب: (أعتقت).
(٦) هكذا في المطبوع، والصواب: (أنّ).
(٧) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٣٤).
(٨) في المطبوع: موسرٌ، بالرفع، وهو خطأ.
(٩) في الأصل: (كالمقتضي)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٢).
(١٠) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٣).