بَاب فِيهِ ذكر بقول أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَوَّلُ بْنُ عِيسَى إِذْنًا إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمْعًا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ
أَبِي عَاصِمٍ الْجَوْهَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَالِينِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَزِينٍ النَّيْسَابُورِي حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الرحيم بْنُ حَبِيبٍ الْفَارَيَابِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ بَيَانٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ عِنْدَهُ فَقَالَ: فَضْلُ دَهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الأَدْهَانِ كَفَضْلِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ.
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْهِنُ بِهِ ويتسعط.
وَذُكِرَ عِنْدَهُ الْبُقُولُ فَقَالَ فَضْلُ: الْكُرَّاثِ عَلَى الْبُقُولِ كَفَضْلِ الْخُبْزِ عَلَى سَائِرِ الأَشْيَاءِ.
وَذُكِرَ لَهُ الْحول وَهُوَ الْبَاذَرُوجُ فَقَالَ: بَقْلِي وَبَقْلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي فَإِنِّي أُحِبُّهَا وَآكُلُهَا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شَجَرَتِهَا نَابِتَةً فِي الْجَنَّةِ.
وَذُكِرَ لَهُ الْجِرْجِيرُ فَقَالَ: أَكْرَهُهَا لَيْلا وَلا بَأْسَ بِهَا نَهَارًا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شجرتها نابتة فِي - الجهنم -[جَهَنَّمَ] وَذُكِرَ الْهِنْدِبَا فَقَالَ: كُلُوا الْهِنْد با من غير الْكَمْأَةُ وَالْكَرَفْسُ فَقَالَ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ وَهُمَا طَعَامُ إِلْيَاسَ وَالْيَسَعِ، يَجْتَمِعَانِ كُلَّ عَامٍ بِالْمَوْسِمِ، فَيَشْرَبَانِ شَرْبَةً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَيَكْتَفِيَانِ بِهَا إِلَى قَابِلٍ، فَيَرَدُّ اللَّهُ شَبَابَهُمَا فِي كُلِّ مِائَةِ عَامٍ مَرَّةً، طَعَامُهُمَا الْكَمْأَةُ وَالْكَرَفْسُ.
وَذُكِرَ اللَّحْمُ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْهُ مُضْغَةٌ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلا أُثْبِتَ مَكَانَهَا شِفَاءٌ وَأَخْرَجَتْ مِثْلَهُ مِنَ الدَّاءِ، وَذُكِرَ الْحِيتَانُ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ مُضْغَةٍ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلا أَثْبَتَتْ مَكَانَهَا دَاءً، وَأَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الشِّفَاءِ، وَأَوْرَثَتْ صَاحِبَهَا السُّلَّ ".
هَذَا حَدِيث لَا يشك فِي وَضعه وَالْمُتَّهَم بِهِ عبد الحميد بْن حَبِيب الفاريابي.
قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الحَدِيث على الثقاة، وَلَعَلَّه قد وضع أَكثر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.