وبه قال شريح والشعبي وإسحاق والحسن البصري وابن سيرين وعطاء ومجاهد وقتادة والأوزاعي١.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أهل القول الأول بما يلي:
١- ما تقدم من قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ٢.
فالآية أمرت بدفع أموال اليتامى إليهم عند بلوغهم راشدين ولم تفرق بين ذكر وأنثى.
٢- ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام" والحجر عليها إنما كان لأجل الصغر وقد زال بالاحتلام:
٣- ولأنها بالغة رشيدة فجاز لها التصرف في مالها كالتي دخل بها الزوج٣.
أدلة القول الثاني:
قال ابن رشد: وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يُتَصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال ٤.
قلت: يحصل الاختبار من قبل أبيها أو وصيه فلا وجه لتخصيص الاختبار بالزوج.
١ المغني ٦/٦٠١، الإنصاف ٥/٣٢١، المحلى ٨/٣١٠ ٠٢ سورة النساء آية ٦.٣ المغني ٦/٦٠١ ٠٤ بداية المجتهد ٢/٢٨١ ٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.