في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة١.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١- قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياساً على ولاية النكاح ٢.
٢- أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال ٣.
٣- ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيباً، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال٤.
أدلة القول الثاني:
١- ما روى البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر ٥.
قال الألباني: إسناده صحيح ٦.
قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر٧ ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال
١ روضة الطالبين ٤/١٨٧، تكملة المجموع ١٣/٢٤٥، الإنصاف ٥/٣٢٤ ٠٢ المهذب مع المجموع ١٣/٢٤٥ ٠٣ بدائع الصنائع ٥/١٥٥ ٠٤ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠٥ الأثر في الصحيحين ولكن موضع الشاهد وهو الإيصاء إلى حفصة لم يرد فيهما وإنما هو في سنن البيهقي ٦/١٦١ ٠٦ ارواء الغليل ٦/٣٠ ٠٧ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.