٣٤٧٦- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: يرد من صدقة الجانف في حياته، ما يرد من وصية المجنف عند موته.
فقال: يرويه الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، واختلف عنه؛
فرواه عباس البيروتي، عن أبيه، عن الأوزاعي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَهِمَ فِيهِ.
والصواب: عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، قوله، ليس فيه: عائشة، ولا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
كَذَلِكَ رَوَاهُ يحيى بن حمزة، والوليد بن مسلم، وغيرهما عن الأوزاعي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.