٣٧٩٩- وسئل عن حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أنه رخص للمرأة إذا حاضت أن تنفر في حجها قبل أن تطوف طواف الوداع.
فَرَوَاهُ، يُونُسُ، عن الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر، أنه قال: بلغني أنه كانت النساء في ذلك رخصة.
ورواه عقيل، ومحمد بن إسحاق، عن الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر، قال: إن عائشة كانت تذكر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك رخصة وهذا هو أصح.