ب- وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) رواه مسلم
ج-وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لَا نَنُوحَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
د- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اَلنَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
هـ- وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- عَنِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
و- وعن أبي أُمامة. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لعن الخامشة وجهها، والشّاقّة جيبها، والدّاعية بالويل والثّبور) رواه ابن حبان.
ومن الأمور المحرمة: شق الجيب، وضرب الخدود.
عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَرِيءٌ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ) متفق عليه.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ). متفق عليه
(الصَّالِقَةِ) بالصّاد المهملة والقاف، أي: التي ترفع صوتها بالبكاء (وَالْحَالِقَةِ) التي تحلق رأسها عند المصيبة (وَالشَّاقَّة) التي تشقّ ثوبها، وفي لفظ لمسلم " أنا بريء ممّن حلق وسلق وخرق " أي: حلق شعره وسلق صوته - أي رفعه - وخرق ثوبه.
• خص بمثل هذه الأعمال النساء لضعفهن، إلا أن الرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت.