(٣٨٣٦) وقال في الشهادات في العتق والحدود إملاء: وإذا شَهِدا أنّ سَيِّدَه أعْتَقَه، فلم يُعَدَّلا، فسَألَ العَبْدُ أن يُحالَ بَيْنَه وبَيْنَ سَيِّدِه .. أُوجِرَ ووُقِفَتْ إجارَتُه، فإن تَمَّ عِتْقُه أخَذَها، وإن رَقَّ أخَذَها السَّيِّدُ.
(٣٨٣٧) ولو شَهِدَ له شاهِدٌ، وادَّعَى شاهِدًا قَريبًا .. فالقَوْلُ فيها واحِدٌ مِنْ قَوْلَيْن: أحَدُهما - ما وَصَفْتُ في الوَقْفِ، والثاني - لا يُمْنَعُ منه سَيِّدُه، ويُحَلَّفُ له (١).
(١) هذا الثاني الأظهر. انظر: «العزيز» (٢١/ ٦٣٤) و «الروضة» (١١/ ٢٥٧).