قال المزني: إذا أبْطَلَ دَعْواهما فلا حَقَّ لهما ولا قُرْعَةَ، وقد مَضَى ما هو أوْلَى به في هذا المعنى.
(٣٨٦٦) قال الشافعي: وإذا كانَت الدّارُ في يَدَيْ ثَلاثَةٍ، فادَّعَى أحَدُهم النِّصْفَ، والآخَرُ الثُّلُثَ، والآخَرُ السُّدُسَ، وجَحَدَ بَعْضُهم بَعْضًا .. فهي لهم على ما في أيْدِيهم: ثُلُثٌ ثُلُثٌ.
(٣٨٦٧) قال: وإذا كانَت الدّارُ في يَدَي اثْنَيْن، فأقامَ أحَدُهما بَيِّنَةً على الثُّلُثِ، والآخَرُ على الكُلِّ .. جَعَلْتُ للأوَّلِ الثُّلُثَ؛ لأنّه أقَلُّ ممّا في يَدَيْه، وما بَقِيَ فللآخَرِ.