العلماء: (ابن عيينة، والإمام أحمد، والإمام البخاري، والطبري) (١) .
وقيل: المراد بالصفر: الحية، لكن المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن من أصابه قتله، فردّ الشارع ذلك بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل.
وقد جاء هذا التفسير عن جابر وهو أحد رواة حديث: ((ولاصفر)) (٢) .
ثانياً: وقالت طائفة: بل المراد بصفر هو شهر صفر. ثم اختلفوا في تفسيره على قولين:
أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء فكانوا يحلون المحرم، ويحرمون صفر مكانه، وهذا قول الإمام مالك (٣)
(١) - يراجع: لطائف المعارف ص (٧٤) ، وفتح الباري (١٠/١٧١) .(٢) - يراجع: فتح الباري (١٠/١٧١) ، وصحيح مسلم (٤/١٧٤٥) كتاب السلام، حديث رقم (٢٢٢٢) (١٠٩) . .(٣) - يراجع: لطائف المعارف ص (٧٤) ، وفتح الباري (١٠/١٧١) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.