" دية المجوسي ثمانمائة درهم ".
وأخرجه أيضا الطحاوي، والبيهقي، وابن عدي، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وأخرج الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك.
وقال الشافعي: إن دية الكافر أربعة آلاف درهم؛ كذا روي عنه.
والذي في " منهاج النووي ": " أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ".
قال شارحه المحلي: إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود.
وحكى في " البحر " عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي.
وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة: إلى أن دية الذمي كدية المسلم.
وروي عن أحمد: أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا؛ وإلا فنصف الدية.
احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم.
واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله - تعالى -: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.