* الوجه السادس: حكى القاضي عياض والشوكاني (١) إجماع العلماء على أن النهي عن الإسبال إنما هو خاص بالرجال دون النساء. ويؤيده حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سَلَمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، فقالت أم سَلَمة: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: فيرخين ذراعاً، لا يزدن عليه»(٢).
(١) «إكمال المعلم» ٦/ ٥٩٨.» نيل الأوطار» ٢/ ١٣٢. (٢) «سنن أبي داود» (٤١١٧)، «سنن الترمذي» (١٧٣١) وصححه، وقال المناوي في «فيض القدير» ٦/ ١١٢: إسناده صحيح.