من آحاد هذا الجمع، مقابلًا بكل واحد من آحاد ذلك الجمع.
بخلاف البائنة، فإنها لا تصلح نعتًا للجمع، فجعلت نعتًا للواحدة المستثناة، فيبطل.
ولو قال لغيره:"لك عليّ ألف درهم إلا مائة نقد بيت المال"، كان عليه تسع مائة من نقد بيت المال.
ولو قال:"لفلان (١) عليه مائة إلا دينارًا"، كانت المائة من الدنانير استحسانًا، تحقيقًا للمجانسة، ألا ترى أنه لو قال:"لفلان عليّ مائة ودينار"، كانت المائة من الدنانير، مع أن العطف لا يقتضي المجانسة، فالإستثناء أولى.