للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب الجزء الحاديعشر تتمة الباب الرابع من المقالة الخامسة الفصل الثاني من الباب الرابع من المقالة الخامسة (فيما يكتب من الولايات عن الملوك، وفيه [ثلاثة] أطراف) الطرف الثالث (في مصطلح كتاب الديار المصرية فيما قبل الخلفاء الفاطميين وفيما بعدهم إلى زماننا) الحالة الرابعة (مما يكتب عن ملوك الديار المصرية من الولايات المقصد الثالث (في بيان كيفية وضع ما يكتب في هذه الولايات في الورق، ويتعلق به عشرة أمور) المهيع الثاني (في ذكر نسخ مما يكتب في متن الولايات من التقاليد والمراسيم المكبرة والتفاويض والتواقيع) القسم الأول (ولايات وظائف الديار المصرية؛ وهي على نوعين) النوع الأول (الولايات بالحضرة؛ وهي على ستة أضرب) الضرب الثالث (من الولايات بالحضرة السلطانية بالديار المصرية - الوظائف الديوانية) الطبقة الثانية (من أرباب الوظائف الديوانية بالحضرة السلطانية أصحاب التواقيع، وهم على ثلاث درجات) الدرجة الأولى (ما يكتب في قطع النصف ب «المجلس العالي» وكلها مفتتحة ب «الحمد لله» ) الوظيفة الثانية (نظر الجيش)

فهو من صدورها في الصّدور.

فلذلك رسم [بالأمر الشريف ... الخ] «١» فليباشر نظر هذا المنصب السعيد بأمانة تحفظ أرزاق العساكر، وتجلو الظّلام العاكر، وليحرّر جرائد التجريد، وليصن العدّة الكاملة من التّبديد، ولتكن أوراق البياكر «٢» نصب عينيه حتّى إذا طلبت منه أحضرها محرّرة، وإذا وقع فيهم حركة كانت أقلامه غير مقصّرة، وليرغّب في اقتناء الثناء حتّى يصبح عنده منه جملة من الألوف، وليكن للأمانة والنّصح نعم الألوف، وليتّق الله مع أصحاب السّيوف، وليستجلب خواطر أرباب الصّفوف، وليجعل له برّا في كل أرض يطوف، وتقوى الله فهي السبيل المعروف، فلينعم بجنّتها الدانية القطوف، وليلبس بردتها الضافية السّجوف «٣» ، والله تعالى ينجّيه من المخوف، بمنّه وكرمه!.

وهذه وصية ناظر جيش أوردها في «التعريف» قال:

وليأخذ أمر هذا الديوان بكلّيته، ويستحضر كلّ مسمّى فيه إذا دعي باسمه وقوبل عليه بحليته؛ وليقم فيه قياما بغيره لم يرض، وليقدّم من يجب تقديمه في العرض، وليقف على معالم هذه المباشرة، وجرائد جنودنا وما تضحي له من الأعلام ناشرة، وليقتصد في كل محاسبة، ويحرّرها على ما يجب أو ما قاربه وناسبه، وليستصحّ أمر كلّ ميت تأتي إليه من ديوان المواريث الحشريّة «٤» ورقة وفاته، أو يخبره به مقدّمه أو نقيبه إذا مات معه في البيكار «٥» عند موافاته، وليحرّر

<<  <  ج: ص:  >  >>