كان على وجه التحري أم لا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل، وبه قال مالك والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يكره الاختصار في الصلاة. وعند بعض العلماء يكره أن يمشي الرجل مختصرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض الصحابة وبعض التابعين يجوز قَتلُ الحية والعقرب في الصلاة ولا يكره. وعند النَّخَعِيّ يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عد الآية في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به لم تبطل صلاته،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.