٣١٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، [وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِى حَدِيثِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ] ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّى فِى دِرْعٍ حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَّرَةً فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ وَأَنَّ الْبَقَرَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ قَالَ: فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِى الإِسْلَامِ؟ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ: فَقَالَ: شَأْنَكُمْ إِذًا قَالَ: فَلَبِسَ لأْمَتَهُ، قَالَ: فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمرهِ، فَجَاءُوا فَقَالُوا: يَا نَبِىَّ اللَّهِ شَأْنَكَ إِذًا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِىٍّ إِذَا لَبِسَ لأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ.
قلت: وقد تقدم من حديث أنس فى وقعة أحد.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.