ابن عُبَيْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ خُرَيْنِقَ (١) ابْنَةِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَتَلَهُ خِرَاشٌ بَعْدَ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَتْلِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ خِرَاشًا بِالْهُذَلِيِّ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُزَاعَةَ يُخْرِجُونَ دِيَتَهُ، فَكَانَتْ خُزَاعَةُ أَخْرَجَتْ دِيَتَهُ فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى غَنَمٍ عُفْرٍ جَاءَتْ بِهَا بَنُو مُدْلِجٍ فِي الْعَقْلِ، وكَانُوا يَتَعَاقَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ شَدَّهُ الْإِسْلَامُ وكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ودَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِسْلَامِ.
• حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ:
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ خُزَاعَةَ قَتَلَا رَجُلًا مِنْ هذيل بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَأَتَوْا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ ﵄ يَسْتَشْفِعُونَ بِهِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَرَّمَ مَكَّةَ ولَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ولَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ بَعْدِي ولَا تَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَا يَسْتَنَّ (٢) بِي أَحَدٌ فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَتَلَ بِهَا، وإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْتَى عَلَى اللَّهِ ﷿ مِنْ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ قَتَلَ بِهَا، ورَجُلٍ قَتَلَ بِدُخُولِ الْجَاهِلِيَّةِ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (٣)، ورَجُلٍ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وايْمُ اللَّهِ لَيُودَيَنَّ هذا القتيل.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَّمَ مَا (٤) حِذَاءَهُ مِنَ السماوات السَّبْعِ والْأَرَضِينَ السَّبْعِ، وإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ رَابِعُ أَرْبَعَةَ (٥) عَشَرَ بَيْتًا، فِي كُلِّ سَمَاءٍ بَيْتٌ وفِي كُلِّ أَرْضٍ بَيْتٌ، ولَوْ وَقَعْنَ وَقَعَ (٦) بَعْضُهُنَّ عَلَى بَعْضٍ.
• وحَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي الْمَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُهَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ
(١) كذا فِي جميع الأصول. وفِي د (خريبق) بالباء الموحدة.(٢) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، و، ج (يستنن).(٣) كذا فِي جميع الأصول. وفِي د (قتل) ساقطة وفِي و (قيل يؤم الحرم).(٤) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (ما) ساقطة.(٥) كذا فِي جميع الأصول. وفِي د (أربع).(٦) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (وقعن).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.