ذلك (١)، وروي أن يده اليمنى صلى الله عليه وسلم كانت لطعامه وشرابه واليسرى لما يكون من أذى (٢)، فأما مع العذر فجائز للضرورة إليه.
…
(١) أخرجه البخاري في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين: ١/ ٤٧، ومسلم في الطهارة، الباب نفسه: ١/ ٢٢٥. (٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء: ١/ ٢٣، والطبراني من حديث عائشة وهو منقطع، وله شاهد من حديث حفصة، قال النووي: إسناده جيد. (تلخيص الحبير: ١/ ١١١).