* البينات مترتبة في الأصول على حسب الأشياء المشهود فيها، فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.
* من وهب ما لا يملك لم تصح هبته.
* الحد يدرأ بالشبهة.
* إن كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الذهب، وجب أن يعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة.
* الجنايات التي تستحق بها تناول الأعضاء يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد.
* إن حرز كل شيء على ما جرت العادة.
* الكفار لا يؤخذون بحقوق الله تعالى.
* إن الإنسان يملك من إسقاط حق نفسه بألا يتعدى إلى إسقاط حق غيره.
* كل من استنيب في شيء يتأتى منه فعل ذلك الشيء، فإنه يصح إنابته فيه إلا أن يقوم دليل من جهة الشرع يمنعه.
* كل من ردت شهادته لفسق قُبلت عند زوال فسقه.
* الأصول موضوعة على أنه لا يحكم للمدعي على سبب واحد: وإنما يحكم بسببين كالشاهدين والشاهد واليمين.
* كل جنس قبلت منه شهادة في شيء على انفراد كفى منه شخصان أصله الرجال.
* كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها غير مقبولة.
* بدل الشيء يقوم مقامه.
* كل ما جاز بيعه جازت هبته.
* إن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان: كالبنات والابنتين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.