للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (١) فلا ينبغِي للإنسانِ إلا أن يزكيَ حُلِيَّ امرأتِه وبناتِه للخروجِ من عهدةِ التكليفِ؛ لأن مَنْ زَكَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا منه بلا نزاعٍ، وَمَنْ [لم يُزَكِّهِ] (٢) كان في قيلٍ وقال، جماعةٌ يقولونَ: لَا عليكَ، وجماعة يقولونَ: إن زكاةَ الحليِّ واجبٌ.

ومما يدخلُ تحتَ هذه المسألةِ: زكاةُ العروضِ الْمُعَدَّةِ للبيعِ والشراءِ (٣). أَجْمَعَ عامةُ علماءِ المسلمينَ على أن عروضَ التجارةِ


(١) أخرجه البخاري في الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم: (٥٢) (١/ ١٢٦). وأخرجه في موضع آخر برقم: (٢٠٥١)، ومسلم في المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات. حديث رقم: (١٥٩٩) (٣/ ١٢١٩).
(٢) في الأصل: «زكاة». وهو سبق لسان.
(٣) انظر: المبسوط (٢/ ١٩٠)، المحلى (٦/ ١١٤)، المجموع (٦/ ٤٧)، المغني (٤/ ٢٤٩ - ٢٦٢)، الموسوعة الفقهية (٢٣/ ٢٦٨)، الأضواء (٢/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>