للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وضع الفقهاء ضابطا لما تصح هبته من الأشياء وهو أن كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته , وبذلك فهو يشمل العقار والمنقول والنقود والمثليات والقيميات.

<<  <  ج: ص:  >  >>