قلت: نقل الجوهري عن أبي الغوث: "أن الغرز ركاب الرجل: يعني الذي تركب به الإبل من جلد، قال عنه: فإذا كان من خشب أو حديد (أو نحاس) فهو ركاب". انتهى.
وبَوَّب البخاري في الجهاد: "باب الركاب والغرز للدابة"، ثم ساق الحديث النبوي: "أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أَهَلّ".
وقد ساقه مسلم في الحج بنحوه، قال النووي في شرحه: الغرز: ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب، قال: وقيل هو الكور مطلقاً، كالركاب للسرج.
١٤ - قوله بعده، في: "الترغيب في العمرة في رمضان":
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.