الطحاوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم أنه جمع بين القسامة والدية، كما بسطه العيني وغيره. (١) قوله: وقد قال عمر، استشهاد على وجوب الدية في القسامة دون القود. (٢) بالفتح أي الدية. (٣) قوله: ولا تشيط، من أشاط الدم أبطله وشاط دمه بطل من باب ضرب، وأشاطه السلطان أي أبطله وأهدره، كذا في "المُغرب". (٤) أي هذا الذي أفاده عمر وارد في أحاديث كثيرة.