فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ»

ــ

قَوْلُهُ: (ذُو حُرْمَةٍ) هُوَ يَشْمَلُ الزَّوْجَ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ بِلَا زَوْجٍ، وَالْمُرَادُ بِذِي حُرْمَةٍ هُوَ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الزَّوْجِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>