فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ»

ــ

قَوْلُهُ: (وَاللَّبَّةُ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدِ مُوَحَّدَةٍ سُئِلَ أَنَّ الذَّكَاةَ مُنْحَصِرَةٌ فِيهِمَا فَأَجَابَ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>