٤١١٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قَيْس عن عبد الله قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟، فنهانا، ثم رخَّص لنا في أن ننكح المرأةَ بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
٤١١٤ - حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه: أن رجلاً كان في سفر، فولدت امرأتُه، فاحتبس لبنُها، فجعل يَمُصُّه ويَمُجُّه، فدخل حَلْقَه، فأتى أبا موسى؟، فقال: حَرُمتْ عليك، قال: فأتى ابن مسعود فسأله؟، فقال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يُحَرَّمُ من الرضاع إلا ما أنبت اللحمَ وأنْشَر العَظْم".
(٤١١٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٩٨٦. (٤١١٤) إسناده ضعيف، أبو موسى الهلالي، قال أبو حاتم: "مجهول"، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكنى برقم ٦٤٧، وهذا كاف في تعريفه وتوثيقه. أبوه: مجهول، لم يترجم له أحد، حتى إن التهذيب لم يذكره في موضعه في باب "المبهمات". والحديث رواه أبو داود ٢: ١٨٠ عن محمد بن سليمان الأنباري عن وكيع، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٤٦١. ورواه أبو داود أيضاً عن عبد السلام بن مطهر عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود. فزاد الإسناد ضَعفاً، بانقطاعه بين والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود، إذ دل على أنه لم يسمعه من عبد الله، بل سمعه من ابن له مبهم، وكذلك رواه البيهقي من طريق أبي داود. ورواه البيهقي أيضاً ٣٦٠ - ٣٦١ من طريق النضر بن شميل عن سليمان بن المغيرة، كمثل رواية عبد السلام بن مطهر، بزيادة [عن ابن لعبد الله بن مسعود]. والظاهر أن هذه الرواية هي الراجحة، لأن البخاري ذكر في ترجمة أبي موسى الهلالي "عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود"، وكذلك ابن أبي حاتم فيما نقل مصحح الكنى بهامشه. أبو موسى في متن =