٤٧٢٩ - حدثنا ابن نُمَير أخبرنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"من شرب الخمر في الدنيا لم يشْربْها في الآخرة، إلا أن يتوب".
٤٧٣٠ - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"إذا دُعِي أحدُكم إلى وليمة عُرْسٍ فليُجِبْ".
٤٧٣١ - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع ابن عمر قال: استأذن العباسُ بنِ عبد المطلب رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منّى من أجل سقَايته، فأذن له.
٤٧٣٢ - حدثنا ابن نُمَيِر حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عامل أهلَ خَيْبَر بشَطْر ما خرج من زرع أو ثمر، فكان يُعطى أزواجَه كل عام مائةَ وسْقٍ وثَمانين وسْقاً من تمر، وعشرين وسْقاً من
(٤٧٢٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٩٠. (٤٧٣٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٧١٢. (٤٧٣١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٩١. (٤٧٣٢) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٤٥٦ بنحوه من حديث علي بن مسهر عن عُبيد الله، ثم رواه من طريق ابن نُمير عن عُبيد الله، ثم رواه بزيادة من طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع. وكذلك رواه أبو داود ٣: ١١٨ - ١١٩ من طريق أسامة. ورواه البخاري ٥: ١٠ - ١١ بنحوه مختصراً من طريق أنس بن عياض عن عُبيد الله. ولذلك أرى أن المنذري قصر إذ نسب حديث أي داود لمسلم فقط. الوسق، بفتح الواو وسكون السين: قال ابن الأثير: "ستون صاعاً. وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. والأصل في الوسق: الحمل". في ح "فاختلفوا فمنهم" و "منهم"، وقد يمكن توجيهه من العربية، ولكن ضمير المؤنث أفصح وأعلم، فأثبتنا ما في ك، وهو المطابق للروايات الأ خر. وقد مضى أول هذا الحديث ٤٦٦٣.