العمامة، ولا ثوباً مَسَّه زَعْفَرانٌ، ولا وَرْس، وليُحْرم أَحدُكم في إزار ورداءٍ ونعلين، فإن لم يجد نعلين فيلبس خفَّين، وليقطعهما حتى يكونا أَسفلَ من العَقِبين".
٤٩٠٠ - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى أنَ تؤكلِ لحومُ الأَضاحي بعد ثلاثٍ.
٤٩٠١ - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمران النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شِرْكاً له في عَبْد أُقيم ما بقي في ماله".َ
٤٩٠٢ - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "ما حَقُّ امرئٍ مسلمٍ تَمُرُّ عليه ثلاثُ ليالٍ إِلا ووصيتُه عندَه".
٤٩٠٣ - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر: أَن عمر حَمَل على فرس له في سبيل الله، ثم رَآها تُباع: فأَراد أَن يشتريَها، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تَعُدْ في صدقتك".
٤٩٠٤ - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا سفيان عن أَبيه والأعمش
(٤٩٠٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٦٤٣. (٤٩٠١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٤٥١ ومختصر ٤٦٣٥. (٤٩٠٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٤٦٩، ٤٥٧٨. (٤٩٠٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥٢١. وانظر ٤٨١٠. (٤٩٠٤) إسناده صحيح، سعد بن عبيدة: سبق توثيقه ٦٢٠، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٢/ ٦١ وقال: "سمع ابن عمر" ووقع في ح ك "سعيد بن عبيدة" وهو خطأ صححناه من م. والحديث مضى في مسند عمر ٣٢٩ من طريق سعيد بن مسروق، والد سفيان الثوري، عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن عمر. فالظاهر- كما قلنا هناك- أن ابن عمر كان حاضراً حين حلف أبوه، فتارة يرويه عن عمر، وتارة يرويه مباشرة لا