حدثني شُعْبة، سمعت مُسْلم بن ينَّاق يحدث عن ابن عمر: أنه رأىِ رجلاً يجر إزاره، فقال: ممن أنت؟، فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر، فقال: سمعتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بأُذني هاتين يقول:"من جَرّ إزاره لا يريد بذلك إلا المَخِيلة، فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة".
٥٠٥١ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن فرَاس سمعت ذَكوان يحدث عن زاذان عن ابن عمر قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من ضرب غلاماً له حَداً لم يأته، أو لطمه، فإن كفارتَه أن يعتقه".
٥٠٥٢ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن تَوبة العنبَرِيّ قال: سمعت مُورِّقاً العجْلي قال: سمعت رجلاً سأل ابن عمر، أَو هو سأل ابن عمر، فقال: هلَ تصلي الضحى؟، قال: لا، قال: عمر؟، قال: لا، فقال: أبو بكر؟، فقال: لا، قال: فرسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: لا أخال.
٥٠٥٣ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة، وحَجَّاج قال:
ابن يناق في الكتب الستة غير هذا الحديث، في صحيح مسلم والنسائي، كما في ترجمته من التهذيب، ولكني لم أجده في النسائي وقد مضى معناه مراراً من أوجه أخر، آخرها ٥٠٣٨. قوله "فانتسب له"، هذا هو الثابت في ح م. وهو الموافق لما في صحيح مسلم، وفي ك "فانتسب لنا"، فيكون فعل أمر، وهذا ثابت في نسخة بهامش م، وما هنا ثابت في نسخة بهامش ك. (٥٠٥١) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٧٨٤. في ح "أو لطمة"، والصحيح ما أثبتنا عن ك م، ويؤيده الرواية الماضية: "من لطم غلامه". (٥٠٥٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٧٥٨. (٥٠٥٣) إسناده صحيح، سماك الحنفي: هو سماك بن الوليد، سبق توثيقه ٢٠٣، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٢ / ١٧٤ وقال: "سمع ابن عباس". وقد مضى عن ابن عمر أنه سأل بلالاً فأخبره أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في الكعبة ٤٤٦٤، ٤٨٩١. ومضى في =