رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع الثمَر أَو النخل حتى يَبدوَ صلاحُه.
٥٠٦١ - قال [عبد الله بن أحمِد]: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد قال أخبرنا شُعْبة عن زيد بن جُبير قال: سأَل رجل ابنَ عمر عن بيع النخل؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يبدوَ صلاحه.
٥٠٦٢ - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن عِبدالله بن دِينار عن ابن عمر: أَنه كان يصلي على راحلته حيث وَجهَتْ، وزعم أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يفعله.
٥٠٦٣ - قال (عبد الله بن أحمِد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن جَبَلة بن سحيم قال: كان ابن الزبَير يرزقنا التمر، وبالناس يومئذ جَهْد، قال: فمر بنا عبد الله بن عمر، فنهانا عن
الإقران، وقال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
٥٠٦٤ - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا يزيد أَخبرنا شُعْبة في عبد الله بن دِينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال:"من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه".
٥٠٦٥ - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي:
(٥٠٦١) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله. (٥٠٦٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٠٤٠. وانظر ٥٠٤٧، ٥٠٤٨ وجهت: أي توجهت، فعل لازم، مثل "قدم وتقدم" و"بين وتبين". (٥٠٦٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٠٣٧. (٥٠٦٤) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى ٢٨٢٠. وانظر ما مضى ٤٩٨٨. "فلا يبيعه" بصورة النفي في ح م وفي ك "فلايبيعه" بصيغة النهي. (٥٠٦٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٠٥٣. وانظر ٤٨٩١.