٥٠٧٦ - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا حَحاج حدثني شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أَنه نَهى عنَ الوَرْس والزعْفَران، قال شُعْبة: فقلت أَنا: للمحرم؟، فقال: نعم.
٥٠٧٧ - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا حَجَّاج أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا قال الرجل لأخيه: أَنت كافر"، أَو: يا كافر، فقد باء بها أحدهما".
٥٠٧٨ - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي حدثنا حَجَّاج أخبرنا شُعْبة عن أبي إسحاق سمعت يحيى بن وَثَّاب: سألت ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة؟، قال: فقال: أَمرنا به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.
٥٠٧٩ - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَثَل المنافق مثل الشاة العاشرة بين الغنمين، تَعير إلى هذه مرة،
(٥٠٧٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٠٠٣ أيضاً. (٥٠٧٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٠٣٥. (٥٠٧٨) إسناده صحيح، وقد مضى الأمر بالغسل لفظما من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مراراً، آخرها ٥٠٠٨. (٥٠٧٩) إسناده صحيح، وقد مضى معناه من وجه آخر ٤٨٧٢، وأشرنا هناك إلى أن مسلماً روى معناه بإسنادين من طريق نافع، فهذا أحد الإسنادين. وهنا بهامش م: "إلى هنا آخر الأحاديث التي فيها: قال: وجدت في كتاب أبي".