للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَبيه عن جده عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "إذا تزوّج الرجلُ البكَر أَقام عندَها ثلاثة أَيام".

٦٦٦٦ - حدثنا ابن نُمير حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شُعَيب عن


= حافلة في تاريخ بغداد ٨: ٢٣٠ - ٢٣٦، من قرأها ترجح عنده أنه ثقة، وأن كلام من تكلم فيه لا يؤبه له، وترجمه ابن سعد في الطبقات ٦: ٢٥٠، وضعفه، وترجمه البخاري في الكبير ١/ ٢/٣٧٥، وذكر أنه سمع عطاء، وأنه سمع منه شُعبة والثوري، وروي عن ابن المبارك قال: "كان الحجاج يدلس، يحدثنا عن عمرو بن شعيب بما يحدث محمد العرزمي، والعرزمي لا نقر به"، وترجمه بنحو هذا في الصغير ١٧٦ - ١٧٧، والضعفاء (ص ٩)، وزاد في الصغير: "وما قال فيه: حدثنا، يحتمل".
وعلة هذا الحديث أنه يخالف سائر الروايات الصحيحة: أن الرجل إذا تزوج إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة أيام ثم قسم بين نسائه، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، انظر الفتح ٩: ٢٧٥ - ٢٧٧، والتلخيص ٣١٥، ونيل الأوطار ٦: ٣٦٨ - ٣٧٠. وذكر الحافظ في الفتح أن حديث أنس الذي عند البخاري "حجة على الكوفيين في قولهم إن البكر والثيب سواء في الثلاث، وعلى الأوزاعي في قوله: للبكر ثلاث وللثيب يومان. وفيه حديث مرفوع عن عائشة، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جداً". والحديث الذي أشار إليه الحافظ- حديث عائشة- عند الدارقطني (ص ٤٠٩). بل إن هذا الحديث نفسه اختلف فيه على الحجاج بن أرطأة: فرواه الدارقطني (ص ٤٠٩) من طريق عمر بن علي [وهو المقدمي]: "حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا تزوج الثيب فلها ثلاث، ثم تقسم". وهذا اللفظ يوافق الأحاديث الأخرى. فلعل الحجاج بن أرطأة نسي أوسها، فذكر في الرواية التي في المسند هنا " البكر" بدل "الثيب".
(٦٦٦٦) إسناده صحيح، حجاج: هو ابن أرطاة، ولم ينفرد بروايته عن عمرو بن شعيب، كما سيجيء. والحديث رواه أحمد فيما سيأتي ٦٩٢٣ بنحوه، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو، ورواه أيضاً ٦٩٤٩ عن محمد بن فضيل عن حجاج.
وكذلك رواه ابن ماجة ٢: ٥٥، من طريق عبد الله بن نُمير ومحمد بن فضيل، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٠: ٣٢٤، من طريق هشيم، ثلاثتهم عن حجاج، بهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>