عن أييه عن جده، قال: نهَى رِسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن الشراء والبيعِ في المسجد، وأن تُنْشَدَ فيه الأشعار، وأن تُنْشد فيه الضَّالَّة، وعن الحِلَقِ يوم الجمعة قبلَ الصلاة.
٦٦٧٧ - حدثنا يحيى عن ابن عَجْلانَ عن عمرو بن شُعَيب عن
= والحديث رواه أبو داود ١٠٧٩ (١: ٤١٩ عون المعبود) عن مسدد عن يحيى عن ابن عجلان. قال المنذري ١٠٣٧:"وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن". وهو في الترمذي (برقم ٣٢٢ من شرحنا)، وحققنا هناك الخلاف في إسناد "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"، ورجحنا أنه إسناد صحيح. "الحلق": بكسر الحاء وفتح اللام. وفي رواية أبي داود "التحلق". ولكن يظهر أن الرواية التي رواها الخطابي من نسخ أبي داود فيها أيضاً "الحلق"، فشرحها على ذلك، قال: "الحلق، مكسورة الحاء مفتوحة اللام: جماعة الحَلقة. وكان بعض مشايخنا يرويه أنه نهى عن الحَلْق، بسكون اللام [يعني مع فتح الحاء]!، وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة!، فقلت له: إنما هو الحلق، جمع الحلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك، فقال: قد فرجت عني، وجزاني خيراً، وكان من الصالحين، رحمه الله". وقال ابن الأثير: "الحلق، بكسر الحاء وفتح اللام: جمع الحلقة، مثل: قصعة وقصع، وهي الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره، والتحلق: تفعل منها، وهو أن يتعمدوا ذلك". (٦٦٧٧) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ٧: ٣١٠ عن هذا الموضع من المسند. وذكره ابن رجب في كتاب التخويف من النار (ص ٧٠)، وقال: "خرجه الإِمام أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حسن، وروي موقوفاً على عبد الله بن عمرو". وكذلك ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٤: ١٨ - ١٩، ونسبه للنسائي والترمذي، وقال: "حسن". ونسبه السيوطي في زيادات الجامع الصغير (٣: ٤١٥ - ٤١٦ من الفتح الكبير) لأحمد والترمذي. وهو في الترمذي ٣: ٣٢٥، وقال: "حديث حسن"، =