"ولا تنْكحُ المرأة على عمتها, ولا على خالتها, ولا يجوز لامرأَةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذن زوجها".
٦٦٨٢ - حدثنا ابن نُمير حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: جَمَعَ النبي -صلي الله عليه وسلم -بين الصلاتين، يومَ غَزَا بني الُمصْطَلِق.
٦٦٨٣ - حدثنا يَعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن
= ثبت عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال للنساء: تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن". (٦٦٨٢) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٢: ١٥٨، وذكر بعده الرواية الآتية ٦٦٩٤، وقال: "رواهما أحمد، وفيهما الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام". وانظر ٦٣٧٥. (٦٦٨٣) إسناده صحيح، وسيأتي بنحوه مطولاً، من طريق ابن إسحق ٦٨٩١، ومن طريق عبد الرحمن بن الحرث ٦٧٤٦، ومختصراً، من طريق ابن إسحق ٦٩٣٦، ومن طريق هشام بن سعد ٧٠٩٤، كلهم عن عمرو بن شعيب. ورواه الأيمة في كتبهم، منهم من ساقه مطولاً، ومنهم من اقتصر على بعض أحكامه: فروى الشافعي في الأم (٢: ٣٧) منه حكم ما يوجد في خربة وحكم الركاز، عن سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب. وكذلك روى هذا البيهقي في السنن الكبرى (٤: ١٥٥)، من طريق الشافعي. ورواه الحاكم (٢: ٦٥)، من طريق الحميدي عن سفيان، وصححه هو والذهبي. وروى أبو عبيد في الأموال رقم ٨٥٨ أحكام اللقطة وما يوجد في الخراب والركاز، عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جُريج عن عمرو بن شعيب، قال أبو عبيد: "لا أدري أسنده إسماعيل أم لا؟ ". ثم ذكر أنه أسنده ابن إسحق "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"، ثم رواه ٨٥٩ مسنداً من طريق ابن إسحق. ثم ذكر أنه أسنده ابن عجلان أيضاً، ثم رواه ٨٦٠ من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو، مسنداً. ورواه أبو داود١٧١٠ - ١٧١٣ (٢: ٦٦ - ٦٨ عون المعبود)، مطولاً ومختصراً، بأسانيد، من طريق ابن عجلان، والوليد بن كثير، وعُبيد الله ابن الأخنس، وابن إسحق، كلهم عن عمرو، مسنداً. وروى النسائي أحكاماً منه ٢: ٢٦٠ - ٢٦١، بثلاثة أسانيد: من طريق عُبيد الله بن الأخنس: وابن عجلان، وعمرو =