في النسخة:(عباس الجُريَرْي)، فأصلحه. أبي كما قال عبدُ الصمد:(الجَزَري).
٦٧٢٧ - حدثنا يحيى بن حَمَّاد حدثنا أبو عَوَانة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال يومَ الفتح:"لا يجوز لامرأة عَطيةٌ إلا بإذن زوجها".
٦٧٢٨ - حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا داود عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال، مِثْلَه.
٦٧٢٩ - حدثنا عبد الصمد حدثنا حمَّاد، يعني ابن سَلَمة،
= عباس بن فروخ الجريري المصري، وهو ثقة معروف، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. و"فروخ": بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره خاء معجمة. و "الجريري": بضم الجيم وفتح الراء الأولى، نسبة إلى "جرير بن عباد" أخي الحرث بن عباد من بني بكر بن وائل. (٦٧٢٧) إسناده صحيح، وهو قطعة من الحديث (٦٦٨١)، وقد خرجناه هناك، ونزيد هنا أنه رواه أيضاً الحاكم (٢: ٤٧) من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. قوله "لامرأة"، في ح "لمرأة"، وأْثبتنا ما في ك م. (٦٧٢٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. (٦٧٢٩) إسناده صحيح، وسيأتي نحوه بشيء من الاختصار (٧٠٣٧) من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق. وهو في سيرة ابن هشام (٨٧٧ - ٨٧٨ طبعة أوربة، ٤: ١٣٤ - ١٣٦ طبعة الشيخ محيى الدين)، من حديث ابن إسحق "فحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو"، فذكره بنحوه، مع شيء من الزيادة وشيء من الاختصار. وكذلك رواه الطبري في التاريخ (٣: ١٣٤ - ١٣٦) من طريق ابن إسحق، كنحو رواية سيرة ابن هشام. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٦: ٣٣٦ - ٣٣٧) كاملا، من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحق "حدثني عمرو بن =