للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشَّعْبي عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - ". أنه قال: "الكبائرُ: الإشراكُ بالله عز وجل، وعُقُوق الوالِدين"، أو "قتلُ النفس"، شُعْبَةُ الشَّاكُ، "واليَمِينُ الغَمُوسُ".

٦٨٨٥ - [قال عبد الله بن] أحمد: حدثنا محمَّد بن أبي بكر


= البخاري (١١: ٤٨٢ - ٤٨٣، و ١٢: ١٧٠)، والترمذي (٤: ٨٧ - ٨٨)، والنسائي (٢: ١٦٥، ٢٥٤)، كلهم من طريق شُعبة، به. ولكن رواية النسائي ليس فيها شكٌّ شُعبة. فيظهر أن شُعبة كان يشك وقتاً ويجزم وقتاً. ويؤيد ذلك أن أبا نعيم رواه في الحلية (٧: ٢٠٢)، من طريق داود بن إبراهيم الواسطي عن شُعبة، وقال في أوله: "الكبائر أربع" فذكرها. قال أبو نعيم: "ثابت صحيح من حديث شُعبة وفراس". وداود بن إبراهيم الواسطي: ترجمه البخاري في الكبير (٢/ ١/٢١٦) فلم يذكر فيه جرحاً، وقال الحافظ في التعجيل (١١٨): "ذكره ابن حبان في الثقات"، وقال في لسان الميزان (٢: ٤١٥): "وثقه الطيالسي وحدث عنه"."اليمين الغموس": قال ابن الأثير: "هي اليمين الكاذبة الفاجرة، كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره. سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار. وفعول: للمبالغة". وفي الفتح (١١: ٤٨٢) عن ابن التين: "ولذلك قال مالك: لا كفارة فيها، واحتج أيضاً بقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}، وهذه يمين غير منعقدة, لأن المنعقد ما يمكن حله، ولا يتأتى في اليمين الغموس البرّ أصلاً".
(٦٨٨٥) إسناده صحيح، وهو من زيادات عبد الله بن أحمد، وقد اتفقت كلمة من خرجوه على ذلك، إلا كلمة عابرة غير مكررة، وقعت في الإصابة، نسب فيها لرواية أحمد، كما سنذكر في التخريج، إن شاء الله. وثبت في الأصول، الثلاثة هنا: "حدثنا عبد الله حدثنا أبي"، وهو سهو من الناسخين، اتبعوا الجادة في سياق كتابة المسند. محمَّد بن أبي بكر المقدمي: من شيوخ عبد الله بن أحمد والبخاري، وقد يروي عنه أحمد رواية الأقرآن. وقد فصلنا القول في ذلك، في (٤٢٤، ٥٨٧٢)، وفي الاستدراك (١٤١٧). أبو معشر البراء، بتشديد الراء: هو يوسف بن يزيد العطار، سبق توثيقه (٤٢٤)، ونزيد هنا أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>