فيسأله، أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى".
٧٣١٦ - حدثنا سفيانِ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلُغُ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لا يسرِقُ حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن".
٧٣١٧ - حدثنا سفيان، عن أبي الزنِاد، عن الأعرجِ، عن أبي هريرة، يبلُغُ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لا ينظر أحدكم إلى من فوقه في الخَلْقِ أو الخُلقِ أو المال، ولكن ينظر إلى من هو دونه".
٨٣١٨ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: طعام الاثنين كافي الثلاثة، والثلاثة كافي الأربعة".
(٧٣١٦) إسناده صحيح، ورواه البخاري، مطولاً ومختصرًا ٥: ٨٦، و ١٠: ٢٨ - ٢٩، و ١٢: ٥٠، ١٠١، ومسلم ١: ٣١ - ٣٢ من أوجه آخر. وفمرحه الحافظ شرحًا وافيً ١١٢: ٥٠ - ٥٤. (٧٣١٧) إسناده صحيح، وسيأتي نحو معناه من وجهين آخرين: ٧٤٤٢، ٨١٣٢. وروى البخاري نحوه ١١: ٢٧٦، من طريق مالك عن أبي الزناد. وروى مسلم نحوه ٢: ٣٨٤ - ٣٨٥، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد. ثم بعده من وجهين آخرين. (٧٣١٨) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة ثلاثة أحاديث، ساقها سفيان بن عيينة رواية واحدة، ولذلك سأله سائل في آخرها: "من ذكر هذه؟ "، فقال: "أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة"، توكيدًا للإسناد وتوثيقًا. وقد فصلهما الشيخان ثلاثة أحاديث، كما سنذكر في التخريج. فلذلك جعلنا الرقم لأولهما، وكررناه للأخرين مع رقم (٢) للثانى، ورقم (٣) الثالث. فأولها: رواه مالك في الموطأ: ٩٢٨، عن أبي الزناد، به. ورواه البخاري ٩: ٤٦٧، ومسلم ٢: ١٤٧، كلاهما من طريق مالك. (٧٣١٨ (٢) (وهذا الحديث الثاني من تلك الثلاثة: فرواه البخاري ٦: ٣٣٣ - ٣٣٤، و ١١: ٢٧٢، من طريق شُعيب عن أبي الزناد. ورواه مسلم ٢: ٢٠٦، من طريق المغيرة بن =