٧٣٧٩ - حدثنا حسين بن محمَّد، حدثنا سفيان، وزاد فيه: وينفَتِلُ عن يمينه وعن يَساره.
٧٣٨٠ - حدثنا سفيان، حدثني ابنُ مُحَيْصِنٍ، شيخٌ من قُرَيْش،
= الموضع الحكمين الآخرين: الصلاة قاعداً وقائمًا، والانفتال- من هذا الوجه. والحافظ الهيثمي لم يذكر في الزوائد آية رواية منه مما فيه صيام يوم الجمعة، لثبوته عن أبي هريرة من أوجه أخر في الدواوين، فلا يكون من الزوائد. وإنما ذكر رواية أخرى في النعلين، سنشير إليها، إن شاء الله: فسيأتي الحديث: ٨٧٥٧، من رواية زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة، في شأن الصلاة في النحال، وفي شأن صوم يوم الجمعة. ومن هذا الوجه رواه الدولابي في الكنى: ١: ١١٧، مختصراً، في الصلاة في النعال. وسيأتي: ٩٤٤٨، من رواية أبي عوانة "حدثنا عبد الملك بن عمير، عن رجل من بني الحرث بن كعب، قال: كنت جالسًا عند أبي هريرة، فأتاه رجل فسأله ... ". فذكر الحكمين بلفظ أطول. وقد رواه أبو داود الطيالسي:٢٥٩٥، عن شُعبة "عن عبد الملك ابن عمير، قال: سمعت شيخًا من بلحرث يحدّث أنه سمع أبا هريرة يقول ... ". فذكر الحكمين بلفظ مختصر. وسيأتي: ١٠٨١٧، عن يحيى بن آدم: "حدثنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن زياد الحارثي، قال: سمعت أبا هريرة، قال له رجل ... . فذكر الحكمين أيضاً. ثم يأنى أخير،: ١٠٩٥٠، عن هاشم: ٩ حدثنا نريك، عن عبد الملك بن عمير، عن زياد الحارثي، قال: سمعت رجلاً سأل أبا هريرة ... . فذكر حكم الصلاة في النعال فقط. وهذا اللفظ الأخير، هو الذي نقله الهيثمي في مجمع الزوائد ٢: ٣ء- ٥٤، قبل اللفظ الذي هنا، وقال: "رواه أحمد، والبزار باختصار، ورجاله ثقات، خلا زياد بن الأوبر الحارثي، فإني لم أجد من ترجمه بثقة ولا ضعف. ووقع في نسخة الزوائد "بن الأوبر"، وهو خطأ مطبعي، صوابهأ أبي الأوبر". وقد تبين مما نفلنا آنف: أن) أبا الأوبر ثقة. ولكن خفى ذلك على الهيثمي، رحمه الله. وانظر: ٦٨٩٤، ٢٨٦، ٧٠٢١. (٧٣٧٩) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله، كما فصلنا القول فيه. (٧٣٨٠) إسناده صحيح، ابن محيصن: قال مسلم في صحيحه، عقب هذا الحديث: "هو عمر =