للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

سلعته، فقال أبو هريرة: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لبادٍ.

٧٤٥٠ - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "العَجْماء جُرْحُها جُبَار، والبئر جُبَار، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

٧٤٥١ - حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا علي، يعني ابن المبارك، عن يحيى، يعني ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثني أبو هريرة، أن النِبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى ركعةَ من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمسُ فِلم تفُتْه، ومن صلى ركعةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم

تفته".

٧٤٥٢ - حدثنا أسْود بن عامر، حدثنا جرير، يعني ابن حازم، قال: سمعت الحسن، قال: قال أبو هريرة: ثلاث أوصاني بهنَّ خليلي - صلى الله عليه وسلم -، لا أدعهن أبدًا: الوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة.

٧٤٥٣ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي


(٧٤٥٠) إسناده صحيح، وهو مكرر: ٧١٢٠، ٧٢٥٣.
(٧٤٥١) إسناده صحيح، وروى البخاري ٢: ٣٢، والنسائي ١: ٩٠، نحو معناه، من طريق شيبان، عن يحيى، وهو ابن أبي كثير، بهذا الإِسناد. وأصل المعنى ثابت من أوجه عن أبي هريرة، في الصحيحين وغيرهما، وقد مضى من ذلك: ٧١٢٥، ٧٢٨٢. وأشرنا إلى كثيرمن طرقه في الموضعين.
(٧٤٥٢) إسناده صحيح، وهو مكرر: ٧١٣٨، ٧١٨٠، وقد فصلنا القول فيه، وحققنا صحته، في أولهما.
(٧٤٥٣) إسناده صحيح، وهو مكرر: ٧٤٥١، بنحوه، وقد أشرنا إلى بعض رواياته هناك. وروى =

<<  <  ج: ص:  >  >>