من أبواب المسجد ملائكة، يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإِمام طووا الصحف، وجاؤا فاستمعوا الذكر".
٧٥٧٣ - حدثنا أبو كامل، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب - ويعقوب، حدثنا أبي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبره، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا". قال يعقوب: يعني الثوم.
٧٥٧٤ - حدثنا أبو كامل، حدثنا إبراهيم، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال إبراهيم: لا أعلمه إلا عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي، ولم يشك يعقوب، قال: "فضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم وحده خمسة وعشرين جزءًا".
(٧٥٧٣) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة: ١٠١٥، عن أبي مروان العثماني، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد. ولكنه ذكر "الثوم" أثناء الحديث، جعله مرفوعًا لفظًا. ورواه مسلم ١: ١٥٦، من طريق عمر، عن الزهري، بنحوه، بلفظ: "فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم". وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١: ١٣٤، ونسبه أيضاً للنسائي. قوله "فلا يؤذينا"، هكذا ثبت بالياء في الأصول الثلاثة، وكتب عليها في م علامة الصحة. (٧٥٧٤) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة: ٧٨٧، عن أبي مروان العثماني، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد واللفظ، مختصرًا. وقد مضى معناه ضمن حديث مطول: ٧١٨٥، من رواية معمر، عن الزهري. ومضى نحوه معناه ضمن حديث آخر من وجه آخر: ٧٤٢٤. قوله "خمسة وعشرين": هكذا ثبت في الأصول الثلاثة هنا. والشك من أبي كامل في رفعه، في روايته عن إبراهيم بن سعد، مع ترجيحه الرفع - لا يؤثر، بأن يعقوب بن إبراهيم رواه عن أبيه مرفوعاً، دون شك، كما أشار إليه الإِمام أحمد عقب الإِسناد. وبأن أبا مروان العثماني رواه عن إبراهيم مرفوعًا دون شك، عند ابن ماجة، وبأن الحديث ثابت مرفوع من أوجه كثيرة.