٧٩٦٤ - حدثنا محمَّد بن جعفر، حدثنا شُعبة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه أبي هريرة، قال: كنت مع على ابن أبي طالب حيث بعثه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم
= الذي وقع فيه محمَّد بن جعفر، فلم يتقن رواية الحديث، ولا اسم التابعي. خصوصًا وأن الحديث ثابت عن أبي هريرة، مطولاً، ومختصراً، من غير وجه: فسيأتي: ٨٣٧١، من رواية القاسم بن الفضل بن معدان، عن أبيه، عن أبي معاوية المهري: أنه سمعه من أبي هريرة، بمعناه، بهذه الأربعة. وكذلك سيأتي: ٩٣٦١، من هذا الوجه، من رواية القاسم ابن الفضل، عن أبيه، "عن رجل من مهرة"، كمثله، ولكن بإبهام اسم التابعي. وسيأتي: ١٠٤٩٤، من رواية عطاء، عن أبي هريرة، بحذف "كسب الحجام". ثم يأتي عقيبه: ١٤٩٥، من رواية عطاء أيضًا، ولكن بحذف "عسب الفحل". وروى ابن ماجة منه النهي "عن ثمن الكلب، وعسب الفحل": ٢١٦٠، بإسناد صحيح، من رواية أبي حازم، عن أبي هريرة وأشار الترمذي ٢: ٢٥٨، إلى رواية أبي حازم عن أبي هريرة، التي رواها ابن ماجة. وأشار بقوله "وفي الباب" إلى رواية أبي هريرة، في معاني هذا الحديث ٢: ٢٥٦، ٢٥٧. وروى البيهقي في السنن "الكبرى" ج ٦ ص ٦، معانيه، من وجهين عن أبي هريرة. وقد مضى: ٧٨٣٨، النهي عن كسب الإماء، من رواية أبي حازم عن أبي هريرة. وسيأتي من رواية أبي حازم أيضاً، النهي عن كسب الحجام، وكسب الأمة: ٨٥٥٤. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٤: ٩٣ - منه النهي عن كسب الحجام، فقط، وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح". وحذف منه كسب الأمة؛ لأنه فما صحيح البخاري، كما بينا في: ٧٨٣٨. فلا يكون من الزوائد. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس: ٣٣٤٥. وفي مسند ابن عمر: ٤٦٣٠. وقد شرحنا فيه "عسب الفحل". (٧٩٦٤) إسناده صحيح، محرر- براءين بوزن "محمَّد" - بن أبي هريرة: مضى في. ٢١٢ أنه ذكره ابن حبان في الثقات. ونزيد هنا أنه تابعي معروف. ترجمه البخاري في الكبير ٤/ ٢/ ٢٢. وابن سعد في الطبقات ٥: ١٨٨. وابن أبي حاتم ٤/ ١/٤٠٨ - فلم يذكروا فيه جرحاً. والحديت رواه النسائي ٢: ٤٠، عن محمَّد بن بشار، عن محمَّد، =