وقال ابن العربي المالكي ﵀: "واختلف أصحابنا في بيعه، هل هو محرم، أم مكروه؟ وصرح بالمنع مالك في مواضع، والصحيح في الدليل جواز البيع، وبه قال أبو حنيفة" (٢).
وقال الكاساني ﵀: "ويجوز بيع كل ذي مخلب من الطير، مُعلمًا كان أو غير مُعلم بلا خلاف، وأما بيع كل ذي ناب من السباع، سوى الخنزير، كالكلب، والفهد، والأسد، والنمر، والذئب، والهر، ونحوها، فجائز عند أصحابنا" (٣).